تقرير بحث السيد الگلپايگاني للجهرمي
77
الدر المنضود في أحكام الحدود
رواية بسقوط الحدّ قال المحقق : وفي الطير وحجارة الرخام رواية بسقوط الحد ضعيفة . أقول : وليست رواية واحدة بل هي عدة روايات ففي باب 22 الذي عنونه في الوسائل بقوله : باب أنه لا يقطع سارق الطير عن الكافي . عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام أتى بالكوفة برجل سرق حماما ، فلم يقطعه وقال : لا أقطع في الطير ( ح 1 ) . وفيه أيضا عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا قطع في ريش يعنى الطير كله ( ح 2 ) . وفي باب 23 : عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا قطع على من سرق الحجارة يعني الرخام وأشباه ذلك ( ح 1 ) . [ قال في المصباح المنير : الرخام حجر معروف الواحدة رخامة انتهى . وذكر هذا بعينه في مجمع البحرين . وعن الصحاح الرخام حجر أبيض . وفي فرهنگ لاروس ج 1 ص 1055 : الرخام سنگ مرمر الرخامة قطعهاى از سنگ مرمر ] . قوله : وأشباه ذلك يراد به أشباه الرخام فيكون المراد الأحجار المعدنية وان لم تكن رخاما ويحتمل ان يكون المراد أشباه الحجارة . وعن الكافي . قال قضى النبي صلى الله عليه وآله فيمن سرق الثمار في كمّه فما أكلوا منه فلا شيء عليه وما حمل فيعزّر ويغرم قيمته مرتين ( ح 2 ) . وعنه . قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا قطع في ثمر ولا كثر ( ح 3 ) . والكثر شحم النخل . ورواه الصدوق بإسناده إلى السكوني مثله إلا أنه قال : والكثر الجمار . وعن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع فإذا صرم النخل وحصد الزرع فأخذ قطع ( ح 4 ) .